السيد محمد سعيد الحكيم

100

التنقيح

وإن كان بأحدهما المخير فيه فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل 1 ، فلا بد له من خطاب آخر عقلي أو نقلي ، وهو - مع أنه لا دليل عليه - غير معقول ، لأن الغرض من هذا الخطاب 2 المفروض كونه توصليا ، حصول مضمونه - أعني : إيقاع الفعل أو الترك ( تخييرا ) 3 وهو حاصل من دون الخطاب التخييري 4 ، فيكون الخطاب طلبا للحاصل ، وهو محال . إلا أن يقال : إن المدعي للخطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين 5 ، لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل ، فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل 6 .